أ – ت

(1) غرامة . احتكار . قانون ” تفسيره ” . عقوبة ” تطبيقها” 

الغرامة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 3 لسنة 2005 المستبدلة بالقرار بقانون 56 لسنة 2014 . عقوبة مقررة لفعل يشكل جريمة تنظرها المحاكم الجنائية بناءً على طلب النيابة العامة التي تحصلها دون تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . نسبيتها لا تغير من طبيعتها الأصلية كعقوبة .

(2) محكمة استئنافية . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . غرامة . نقض ” أسباب الطعن” . ما لا يقبل منها. شرط إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية . قصره على الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة . تطبيق القانون . لا يرد عليه خلاف ولا يحتاج إلى إجماع.

النعي بخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون بإلزامها الشخص الاعتباري بالتضامن مع المستأنف في الغرامة المحكوم بها تصحيحاً لخطأ حكم أول درجة . غير مقبول . أساس ذلك ؟

(3) غرامة . نقد . عقوبة ” تطبيقها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب”

تحدد الغرامة في الأحكام بالعملة المصرية ولو كان محل الجريمة نقداً أجنبياً وفقاً لسعره وقت وقوعها . ندب المحكمة خبيراً لحسابها . غير لازم . متى وضحت الواقعة لديها . التزام الحكم هذا النظر . صحيح . علة وأساس ذلك ؟. مثال

(4) مسئولية جنائية . أشخاص اعتبارية . تضامن .

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري . قاصرة على المسئول عن الإدارة الفعلية له.  مسئولية الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية على أحد العاملين باسمه أو لصالحه . تضامنية بغرض تيسير الإجراءات في خصوص جرائم اقتصادية معينة تستلزم طبيعتها الخاصة اتخاذها . أساس ذلك ؟

 (5) أشخاص اعتبارية . تضامن . عقوبة ” توقيعها ” . مسئولية جنائية . غرامة . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب. ممثل الشخص المعنوي الذي يُسأل جنائياً . هو مرتكب الجريمة شخصياً مبدأ شخصية العقوبة . مقتضاه ؟ مسئولية الشخص الاعتباري لا تتأثر بما يطرأ على شخصية ممثله من تغيير في تضامنه بالوفاء بالغرامة المحكوم بها على أحد العاملين لديه . مثال .

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم . منظمة دولية غير حكومية ليس لها صفة التمثيل الدبلوماسي لبلد أجنبي . عدم تمتع القائمين على إدارة أنشطته بالحصانة الدبلوماسية . النعي بخلاف ذلك . ظاهر البطلان . مؤدى وأساس وأثر ذلك ؟

1-  لما كانت المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 تنص على أنه : ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية ) ونصت في فقرتها الثانية على أن : ( كل من خالف المادتين ” 7 ، 8 ” من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه ، وذلك خلال فترة المخالفة ، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليها تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه ) ، ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن الغرامة المنصوص عليها في القانون جزاء أصلي ، وهو عقوبة ، ومقرر لفعل يعتبر في القانون جريمة تنظر فيها المحاكم الجنائية دون غيرها بناءً على طلب النيابة العامة وحدها ، وهي التي تقوم بتحصيلها وفقاً للقواعد الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة لخزانة الدولة ، ودون تدخل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولا تغير نسبيتها من طبيعتها الأصلية كعقوبة حسبما قصد إليه المشرع وبينه ، فإن أخطأت المحكمة بعدم الحكم بها كان للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن في الحكم .

2-  من المقرر أن اشتراط إجماع القضاة مقصور على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة ، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف ، والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع ، بل لا يتصور أن يكون الإجماع إلا لتمكين القانون وإجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 2005 – المار بيانه – أنه : ( يُعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبُت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه ) . لما كان ذلك ، فإن الحكم الاستئنافي المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشخص الاعتباري – الاتحاد الإفريقي لكرة القدم – الطاعن – بالتضامن في الوفاء بالغرامة المحكوم بها على المسـتأنف – العامل باسمه – يكون قد أعمل حكم القانون ، وصحح خطأ قانونياً وقع فيه الحكم المستأنف ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله .

3-  لما كان المشرع في الفقرة الثانية من المادة 22 – سالفة البيان – قد بين أساس تعيين مقدار عقوبة الغرامة وأنها لا تقل عن واحد في المائة ولا تجاوز عشرة في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ، والبالغ مقدارها في الدعوى المطروحة …. دولار أمريكي ، وكان إصدار الدولة للنقود هو مظهر من مظاهر استقلالها وسيادتها ، كما أن الأصل في الإلزام قضاءً بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة المصرية ، ومن ثم فقد نصت المادة 106 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أن : ( وحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري ) ، ونصت المادة 108 منه على أن : ( يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة ) ، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 111 منه على أن : ( يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك ، في اتفاقية دولية أو أي قانون آخر ) ، وخلا القانون رقم 3 لسنة 2005 واتفاقية المقر – المار بيانهما – والمادة 42 من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد من النص على خلاف ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 111 – سالفة البيان – كما جرى التعريف بعقوبة الغرامة وبيان حديها وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بها في المادتين 22 ، 23 من قانون العقوبات، والمادتين 509 ، 511 من قانون الإجراءات الجنائية وفي سائر مواد هذين القانونين والقوانين العقابية الأخرى على أساس العملة المصرية المتداولة ، ومؤدى ذلك كله أنه يجب في كل حكم يصدر بعقوبة الغرامة أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية ، وأنه إذا كان المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الأجنبي المسموح بتداوله داخل البلاد ، فإنه يتعين تقدير قيمة الغرامة بقيمة ذلك النقد الأجنبي بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن سعر بيع الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي المصري يوم …. من …. لسنة …. تاريخ وقوع الجريمة – …. جنيهات و …. قرشاً ، ومن ثم فإن إجمالي الإيرادات محل المخالفة ، تقدر بمبلغ …. جنيه مصري ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ ألزم الطاعن بالتضامن عن الوفاء بالغرامة المقضي بها على المستأنف والبالغ مقدارها …. جنيه مصري وبنسبة مئوية …. من إجمالي الإيرادات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ولا على المحكمة إن هي لم تندب خبيراً لحساب الغرامة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ، ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .

4-  من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 2005 – سالف البيان – قصرت المسئولية الجنائية على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري ، وهو الذي تُرفع عليه وحده – دون غيره – الدعوى الجنائية دون الشخص الاعتباري والذي اقتصرت مسئوليته التبعية غير المباشرة على مجرد مسئولية تضامنية في الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية على أحد العاملين باسمه أو لصالحه ، وعلى ما يبين من صراحة نص الفقرة الثانية من المادة 25 ومناقشات أعضاء مجلس الشعب عليها وتعليق رئيسه عليها ، ومن ثم فإن حضوره بجلسات المحاكمة الاستئنافية لا يعدو أن يكون في حقيقته انضماماً إلى العامل باسمه أو لصالحه ليدفع عنه الاتهام ، وأن تضامنه في هذا المقام مجرد تحقيق يسر في الإجراءات في خصوص أنواع معينة من الجرائم الاقتصادية تستلزم طبيعتها الخاصة اتخاذها ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أنقص مبلغ الغرامة المقضي بها على المستأنف من مبلغ …. جنيه إلى …. جنيه ، فإن ما يثيره الطاعن في صدد ما تقدم جميعه يكون على غير أساس .

5-  لما كان ما يُثيره الطاعن من زوال صفة المستأنف أمام محكمة أول درجة ، وعدم رفع النيابة العامة الدعوى الجنائية على المسئول الحالي عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري – الاتحاد الإفريقي لكرة القدم – مردوداً بما هو مقرر أن ممثل الشخص المعنوي الذي يُسأل جنائياً هو مرتكب الجريمة شخصياً دون غيره ، كما أنه من المقرر أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساس لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، ومقتضاه ألا يُحكم بالعقوبة – أياً كان نوعها بما في ذلك الغرامة – إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وفوق ذلك ، فإنه لما كان الشخص الاعتباري – الاتحاد الإفريقي لكرة القدم – هو المقصود بذاته في التضامن في الوفاء بالغرامة المحكوم بها على أحد العاملين لديه المستأنف – فلا تتأثر هذه المسئولية بما يطرأ على شخصية ممثله من تغيير ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه انتهي إلى قبول استئناف النيابة العامة ،والقضاء بإلزام الشخص الاعتباري بالتضامن مع المستأنف في الوفاء بالغرامة المحكوم بها على الأخير ، تأسيساً على أنه أحد العاملين باسم ذلك الشخص ، وبما يكفي لتوافر الصورة الأولى من صورتي المسئولية التضامنية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 المار ذكرها ، والتي لا تشترط توافر صورتي هذه المسئولية معاً ، ومن ثم فإن هذه الصورة وحدها تكفي لتوافر المسئولية التضامنية في حق الطاعن وإقامة الحكم المطعون فيه ، كما أن ما يثيره الطاعن من تناقض الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون عقيماً .

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- …. ( المطعون ضده ) 2- …. ( …. الجنسية ) بأنهما :

– الأول بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( الكاف ) والثاني بصفته السكرتير العام للاتحاد سالف الذكر وحال كون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وضع مسيطر للاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بالبث المباشر بكافة الوسائل الإعلامية للبطولات التي يمتلكها الاتحاد وهي :

1- التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ( منتخبات وطنية ) .

2- نهائيات كأس الأمم الإفريقية ( منتخبات وطنية ) .

3- نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمحلين ( منتخبات وطنية ) .

4- نهائيات كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت سن ٢٣ سنة ( منتخبات وطنية ) .

5- نهائيات كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت سن ۲۰ سنة ( منتخبات وطنية ) .

6- بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري ( أندية ) .

7- بطولة كأس الاتحاد الإفريقي ( أندية ) .

8- كأس السوبر الإفريقي ( أندية ) .

داخل جمهورية مصر العربية قاما بالآتي :

(أ) ارتكبا فعلاً من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي لعمليات التوزيع للاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بالبث المباشر بكافة الوسائل الإعلامية للبطولات سالفة البيان لفتره محدودة كافية لحدوث منع حرية المنافسة بين الأشخاص المتنافسة ، بأن باع حق الاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بالبث المباشر بكافة الوسائل للبطولات سالفة الذكر إلى شركة …. بطريق الإسناد المباشر ودون طرح هذه الحقوق في مزايدة علنية وذلك لمدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من عام ۲۰۱۷ وحتى عام 2028 بما أدى إلى منع الشركات المنافسة للشركة المتعاقد معها ومن بينها الشركة …. للخدمات إعلانات الأقاليم ( …. ) كلياً من عمليات الإنتاج والتتوزيع للاستغلال التجاري للحقوق سالفة الذكر في الفترة من عام ٢٠١٧ إلى عام ۲۰۲۸ ومنع حرية المنافسة بين الشركة المتعاقد معها والشركات المتنافسة معها على النحو المبين بالتحقيقات .

(ب) امتنعا عن التعاقد مع الشركة …. لخدمات إعلانات الأقاليم ( …. ) على حق الاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بالبث المباشر بكافة الوسائل الإعلامية للبطولات سالفة البيان دون مبرر مشروع على الرغم من تقدمها بعرض جدي ويزيد عن القيمة المالية المتعاقد عليها مع شركة …. بمبلغ مائتي مليون دولار أمريكي بما أدى إلى الحد من حريتها في الدخول لسوق المنافسة على حق الاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بالبث المباشر بكافة الوسائل الإعلامية للبطولات سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .

(ج) علقا إبرام التعاقد على بيع حق الاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بالبث المباشر للبطولات سالفة البيان على شرط شرائها مجمعة وعلى كافة الوسائل الإعلامية وبجميع المناطق الجغرافية بأنحاء العالم على الرغم من عدم توافر التماثل بين البطولات سالفة البيان أو المناطق الجغرافية أو الوسائل الإعلامية المختلفة على النحو المبين التحقيقات .

(د) ميزا شركة …. في التعاقد معها على حق الاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بالبث المباشر بكافة الوسائل الإعلامية للبطولات سالفة البيان دون مبرر موضوعي بأن تعاقدا معها على بيع الحقوق سالفة الذكر بطريق الإسناد المباشر لمدة اثنتي عشرة سنة وبسعر يقل عن العرض المقدم من الشركة …. الخدمات إعلانات الأقاليم ( …. ) بمبلغ …. دولار أمريكي ودون أخذ منافسها في الاعتبار متجاهلين طرح الحقوق سالفة الذكر في مزايدة علنية وشفافة يراعى فيها حرية المنافسة بين الأشخاص المعنية بالحقوق سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت عقابهما بالمواد ۱ ، 2 / أ ، ب ، 3 ، 4 ، 8 فقرة 1 بنود أ ، ب ، د ، هــ ، 19 ، 21/1 ، 22 فقرة 1 بند ثانياً ، 24 ، 25 من القانون رقم 3 لسنة 2005 والمعدل بالقانونين رقمي 190 لسنة 2008 ، 56 لسنة 2014 ، والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 فقرة 1 بنود أ ، ب ، د ، ه ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 38 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة ٢٠٠٥ المعدلة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي ٢٩٧٥ لسنة 2010 ، 2509 لسنه 2016 .

وبتاريخ …. ادعى مدنياً الممثل القانوني للشركة …. لخدمات إعلانات الأقاليم ( …. ) بموجب صحيفة أُودعت قلم الكتاب بالمحكمة الابتدائية قبل المتهمين بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ وقدره أربعون ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ …. ادعى مدنياً الممثل القانوني ( …. لكرة القدم ) ، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية ومعلنة قانونًا للمتهم الأول طلب بإلزامه بأداء مبلغ وقدره …. جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت …. من جراء أفعال المتهم الأول غير المشروعة مع إلزامهما بالمصروفات ، ومقابل أتعاب المحاماة .

ومحكمة جنح …. الاقتصادية قضت …. حضورياً بتوكيل للمتهم الأول وغيابياً للمتهم الثاني عملاً بالمواد ۱ ، 2/أ ، ب ، 3 ، 4 ، 8 فقرة 1 بنود أ ، ب ، د ، ه ، 19 ، 21 /1 ، 22 فقرة 1 بند ثانياً ، 24 ، 25 من القانون رقم 3 لسنة 2005 والمعدل بالقانوني رقمي 190 لسنة 2008 ، 56 لسنة 2014 ، والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 فقرة 1 بنود أ ، ب ، د ، ه ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 38 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة ٢٠٠٥ والمعدلة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2975 لسنة 2010 ، 2509 لسنة 2016 ، والمواد 304 /2 ، 309 ، 313 إجراءات جنائية ، بتغريم كل متهم مبلغ خمسمائة مليون جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقتهما الخاصة وألزمتهما المصاريف الجنائية ، وإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المخصصة وأبقت الفصل في مصاريفهما .

فاستأنف المحكوم عليه الأول والنيابة العامة …. إلخ .

ومحكمة …. الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتوكيل ، أولاً : بقبول الاستئنافين شكلاً ، ثانياً : وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم المستأنف مبلغ مائتي مليون جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتي الأهرام والأخبار على نفقته الخاصة وألزمت رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بصفته بالتضامن بالمحكوم به من الغرامة المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية .

فطعن الممثل القانوني والسكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمسئول بالتضامن مع المحكوم عليه الأول عن أداء العقوبة المالية في هذا الحكم بطريق النقض.

ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون نقض الجنح قررت – منعقدة في غرفة مشورة – بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن.

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة …. إلخ .