أ – ت

إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر بالإضافة إلى عقوبة السجن المقضي بها بعد إعماله المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

توافر ظرفين مشددين في جناية الاتجار بالبشر . يقتضي توقيع عقوبة واحدة عنهما بموجب مادة العقاب فيها . الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف . غير جائز . نعي النيابة العامة بوجوب زيادة العقوبة بمقدار المثل عملاً بالمادة 116 مكرراً من القانون 12 لسنة 1996 المعدَّل . غير مقبول .

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- ارتكب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو المجني عليه الطفل / …. والذي يبلغ من العمر ثلاثة أشهر وكان ذلك بواسطة القوة والعنف واستغلال صفته وذلك بقصد استغلاله في أعمال التسول على النحو المبين بالتحقيقات .

2- ضرب عمداً المجني عليه / …. بأن تعدى عليه بالضرب على رأسه محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نتج عنها كف بصره بنسبة قدرها مائة في المائة (۱۰۰%) .

3- عرض الطفل …. للخطر بأن وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وكان ذلك بتعريض أمنه وصحته وحياته للخطر وتعريضه للإهمال وحال عدم وجود عائل مؤتمن له.

4- استخدم صغيراً يقل سنة عن خمسة عشر عاماً بغرض التسول حال كونه ولياً عليه .

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات والمواد 1/3 ، ۲ ، ۳ ، 4 ، 5 ، 6 /5 ، 6 من القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ بشأن الاتجار في البشر . والمواد 2/1 ، 95 ، 96/1- 2 ، ۱۱6 مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹6 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم ۱۲6 لسنة ۲۰۰۸ والمواد ۳ ، 6 /2 من القانون رقم 49 سنة ۱۹۳۳ ، ومع إعمال نص المادتين ۱۷، ۳۲/2 من قانون العقوبات : بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .