أ – ت

الطعن 2611 لسنة 85 ق جلسة 9 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 7 ص 58

جلسة 9 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، هشام الشافعي ، حازم عبدالرؤوف وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة.

 (1) حكم ” وصفه ” . نيابة عامة . نقض ” ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ” . الحكم الصادر من محكمة الجنايات في جناية ببراءة المطعون ضدهم في غيبتهم . نهائي . لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم . أثر ذلك : جواز طعن النيابة العامة فيه بالنقض . علة وأساس ذلك ؟

استعمال القوة والعنف مع موظف عام . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” . وجوب اشتمال الحكم ولو بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر ؟ لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية الأدلة . شرط ذلك ؟ جريمة التجمهر . مناط تحققها ؟ العبرة في عدم مشروعية جماعة ووصفها بالإرهابية بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لما تتغياه . لا بصدور ترخيص أو تصريح باعتبارها كذلك .  مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة عن جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والتجمهر واستعراض القوة والعنف ضد موظفين عموميين والإتلاف العمدي لمنشآت ذات نفع عام وحيازة وإحراز أدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وحيازة مطبوعات ومحررات وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

1– لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بالبراءة في جناية إلَّا أنه لا يُعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بها ، ومن ثمَّ فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم ، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية – حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثمَّ فهو حكم نهائي ويكون طعن النيابة العامة بطريق النقض على هذا الحكم جائزاً .

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : المتهمون جميعاً : انضموا إلى جماعة أنشأت وأسست على خلاف أحكام القانون ” جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ” الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ” الإعلان الدستوري الصادر في 8 من نوفمبر سنة 2013 والمعمول به اعتباراً من 9 يوليو سنة 2013 ” والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، وشاركوا في الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها ، وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض ، على النحو المبين بالتحقيقات .

أ – المتهمون من الثاني إلى الخامس : 1– دبروا تجمهراً مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطات في أعمالهم والضرب والإتلاف العمدي وكان ذلك باستعمال القوة وبالتهديد بأن أمدوا المتهم الأول والمشاركين فيه بالأموال اللازمة لشراء الأدوات وأعدوا الخطة لهذا التجمهر وأصدروا التكليفات والتعليمات اللازمة لتحقيق الغرض المقصود منه ووقعت الجرائم اللاحقة بناءً على هذا التدبير ، على النحو المبين بالتحقيقات . 2– اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم اللاحقة بأن حرضوه واتفقوا معه على ارتكابها في ذلك بأن دبروا التجمهر وأصدروا تكليفاته لتحقيق الغرض المقصود منه وساعدوه بأن أمدوه بالأموال اللازمة ، فتمت هذه الجرائم بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة ، على النحو المبين بالتحقيقات . 3– أغروا وحرضوا المتهم الأول بصفته طالب بكلية …. بـ …. على القيام بالتجمهر آنف الذكر ، على النحو المبين بالتحقيقات . 4– دعوا المتهم الأول بصفته طالب بكلية …. بـ …. إلى الاشتراك في نشر وتوزيع احتجاجات ذات صبغة سياسية ، على النحو المبين بالتحقيقات .

ب – المتهم الأول : وهو طالب بجامعة …. كلية …. بـ …. اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطات العامة في أعمالهم والضرب والإتلاف العمدي وكان ذلك باستعمال القوة وبالتهديد بناءً على تحريض واتفاق ومساعدة المتهمين من الثاني إلى الخامس لهم وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية : 1– استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف ضد العاملين بجامعة …. ” أفراد الأمن بكلية …. ” والطلاب بها واستخدموها ضدهم بقصد تخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنياً وإلقاء الرعب في نفوسهم لفرض السطوة عليهم وتكدير الأمن العام والسكينة وتعريض حياتهم للخطر وقد ارتكبت الجرائم محل الأوصاف السابقة واللاحقة بناءً على تلك الأفعال وحال حمل بعضهم أدوات ” قطع خشب ، عصي معدنية ” كون بعض المجني عليهم نساء ، على النحو المبين بالتحقيقات . 2– حاولوا بالقوة احتلال مبنى من المباني المخصصة لمصلحة حكومية هو مبنى كلية …. على النحو المبين بالتحقيقات . 3– استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم موظفي أمن جامعة …. ” كلية …. بـ …. ” المبينين بالتحقيقات لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن اعتدوا عليهم ضرباً وبلغوا من ذلك مقصدهم ومنعوهم من تأمين مبنى إدارة الكلية ليتمكنوا من اقتحامه وتمكن المجهولون من الفرار دون ضبطهم حال حمل بعضهم أدوات ” قطع خشب ، عصى معدنية ” ، على النحو المبين بالتحقيقات . 4– أتلفوا عمداً منشآت مُعدة للنفع العام ” البوابة الرئيسية لكلية …. بـ …. بأن أحدثوا بها التلفيات الثابتة بمعاينتهما إدارة الشئون الهندسية بجامعة …. والنيابة العامة المرفقتين بالتحقيقات . 5– حازوا وأحرزوا أدوات ” قطع خشب ، عصى معدنية ” مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملهما أو إحرازهما مسوغ قانوني أو حرفي والمستعملين في الجرائم محل التهم السابقة واللاحقة وكان ذلك في أماكن التجمعات ، على النحو المبين بالتحقيقات . 6– أذاعوا عمداً بطريق الصياح أخباراً وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، على النحو المبين بالتحقيقات . 7– حازوا بالذات وبالواسطة وأحرزوا محررات ومطبوعات تتضمن أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة كانت معدة للتوزيع ولاطلاع الغير عليها ، على النحو المبين بالتحقيقات . 8 – حرضوا وأغروا طلبة الجامعة على القيام بمظاهرات داخلها وتوزيع احتجاجات ذات صبغة سياسية ، على النحو المبين بالتحقيقات . 9 – اجترأوا بواسطة الصياح والمحررات والمطبوعات على الدعوة إلى الأفعال محل الوصف السابق داخل الجامعة ، على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ….. لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول وغيابياً للباقين عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءتهم مما نسب إليهم ومصادرة المضبوطات .

فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .