أ – ت

(1) حكم “بيانات حكم الإدانة”.

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها ومؤداها.

جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات. عمدية. القصد الجنائي فيها. مناط تحققه؟ عدم استظهار الحكم القصد الجنائي في هذه الجريمة وخلو مدوناته من أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار. قصور.

1 – من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصراً.

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز الباجور ضد الطاعنة بوصف أنها قامت بإتلاف وقلع أشجار البرقوق المملوكة له على النحو المبين بصحيفة الدعوى. وطلبت عقابها بالمادة 367/ 1، 3 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الأستاذ/…… المحامي عن الأستاذ/….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.