أ – ت

(1) نقض “التقرير بالطعن”. مجرد التقرير بالطعن بالنقض. يترتب عليه دخوله في حوزة المحكمة. التوقيع عليه من المقرر. غير لازم.

(2) حكم “بيانات حكم الإدانة”. حكم الإدانة. بياناته؟

جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً. إدانة الحكم الطاعن بجريمة الإتلاف العمدي دون إيراد الأدلة التي تساند إليها ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها وكيفية إحداث فعل الإتلاف والتخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي فيها. قصور.

1 – لما كان تقرير الطعن المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص وإن تضمن اسم المحامي المقرر بالطعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائماً قانوناً. إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض – بوصفه عملاً إجرائياً – سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

2 – من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ. وإلا كان حكمها قاصراً.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتلف عمداً الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ……. على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الشرابية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً والتأييد في عدا ذلك.

فطعن الأستاذ….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.