أ – ت

جريمة إتلاف المزروعات المؤثمة بنص المادة 367 عقوبات. عمدية. القصد الجنائي فيها. تحققه بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق. ضرورة تحدث الحكم استقلالاً عنه أو أن يكون فيما أورده من وقائع ما يكفي للدلالة على قيامه. إدانة الطاعن بجريمة إتلاف المزروعات لمجرد تسببه في غرق الأرض المنزرعة دون استظهار القصد الجنائي. قصور.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحدث عمداً بالمجني عليه….. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداة “عصاه”. ثانياً: أتلف عمداً المزروعات المملوكة للمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 242/ 1 – 3، 367 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام ببراءة المتهم من التهمة الأولى وبحبسه أسبوعين مع الشغل عن التهمة الثانية وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الأستاذ/….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.