أ – ت

(1) حكم “بيانات حكم الإدانة”. حكم الإدانة. بياناته؟

جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً. إغفال الحكم إيراد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداث فعل الإتلاف أو التخريب واستظهار توافر القصد الجنائي فيها وإحالته في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون بيان مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة. قصور.

1 – من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أتلفا الأشياء والمعدات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة…… وترتب عليها ضرراً مالياً يزيد قيمته على خمسين جنيهاً وطلبت عقابهما بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات.

وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح…….. قضت غيابياً بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارضا. وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة…… الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائتي جنيه. والتأييد فيما عدا ذلك.

فطعن الأستاذ/ ……. المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.