أ – ت

 (1) نقض ” التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ” . التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . أساس ذلك؟ عدم امتداد الجب للعقوبات التكميلية . وجوب توقيعها . العقوبة التكميلية في واقع أمرها . عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إدانة الطاعن عن جريمتي سرقة الأسلاك التليفونية حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً والتسبب عمداً في إتلاف خط من خطوطها وانقطاع المراسلات التليفونية وتوقيعه العقوبة المقررة للجريمة الأولى للارتباط . يوجب القضاء بعقوبة التعويض عن الخسارة المقرر بالمادة 164 عقوبات . إغفاله توقيعها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

1 – لما كان المحكوم عليه – الطاعن – وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم – في الميعاد – إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن طعن المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً .

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم أولاً : المتهمون جميعاً :

1 – سرقوا الكابلات التليفونية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات والمستعملة فيها للمنفعة العامة حال كون الأول حاملاً لسلاح ناري ( فرد ) .

2 – أتلفوا عمداً خطاً من الخطوط التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات والمستعملة فيها للمنفعة العامة وترتب على ذلك انقطاع الاتصالات بها .

ثانياً : المتهم الأول :

1 – أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد )

2 – أحرز طلقة واحدة مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات …. لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 163 ، 164 ، 166 ، 316 مكرراً (ثانياً) من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 70 ، 71 /3،1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /5،1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، ومصادرة السلاح الناري المضبوط . ثانياً : ببراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم .

فطعن المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .