أ – ت

(1) حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة وظروفها .

(2) حكم ” بيانات الديباجة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . إيراد الحكم في ديباجته وصف التهمتين المسندتين إلى الطاعن وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وإفصاحه عن أخذه بها . كفايته بيانًا لنص القانون الذي حكم بموجبه .

(3) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . محضر الجلسة . تزوير ” الادعاء بالتزوير ” . تقرير التلخيص .

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير . إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . مفاده : وجوده عند تلاوته .

إدانة الحكم الطاعن بجريمتي التسبب عمداً في إتلاف محصول ومنع مستغلي الأراضي من ريِّها ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما رغم وقوعهما وليدتا نشاط إجرامي واحد . يوجب تصحيحه بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد . أساس ذلك ؟

1- لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، وكان من المُقرَّر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تـفـهـم الـواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور يكون في غير محله .

2- لما كان البيِّن من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بيَّن في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن ، وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، ثم بعد أن حصَّل الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، ومؤدى أدلة الثبوت ، أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعن بها بقوله : ” الأمر الذي يتعين معه والحال إدانة المتهم الأول وفقاً لمواد الاتهام ، والمادة 304/ أ. ج . ” وفي ذلك ما يكفي بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .

3- من المُقرَّر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف

ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلَّا بالطعن بالتزوير ، وكان مفاد ما أُثبت بالحكم المطعون فيه من تلاوة تقرير التلخيص وجوده عند تلاوته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

اتهمت النيابة العامة الطاعن كلاً من : 1- …. ( الطاعن ) . 2- …. 3- …. 4- …. 5- …. بوصف أنهم : 1- تسببوا عمداً في إتلاف المحصول الخاص بالمجني عليه .

2- وهم صادر لهم ترخيص بإقامة آلة ري لم يُمَكِّنوا جميع مستغلي الأراضي الداخلة في المساحة المُبيَّنة بالترخيص من ريِّها .

وطلبت عقابهم بالمادة 367/1 من قانون العقوبات ، والمواد 41 ، 57 ، 89 ، 93 من القانون رقم 12 لسنة 1984 المعدل .

ومحكمة جنح …. الجزئية قضت حضورياً أولاً : بحبس المتهم الأول أسبوعاً ، وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى ، وبتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقت . ثانياً : ببراءة باقي المتهمين ورفض الدعوى المدنية قِبَلِهم

فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة …. الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .