أ – ت

وقوع الإتلاف على مال مملوك للمتهم . أثره : خروج الفعل عن مجال تأثيم المادة 361 عقوبات ودخولها في عداد تصرف المالك في ملكه . أساس ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

(2) دعوى مدنية “قبولها”. دعوى جنائية ” نظرها و الحكم فيها ” . اختصاص ” الاختصاص النوعي”. ضرر. تعويض. حكم “تسبيبه . تسبيب معيب” . مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية . أن يكون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها . كون الضرر نشأ عن فعل لا يعد جريمة . أثره : خروج المطالبة بالتعويض عن ولاية المحاكم الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب نقضه جزئيا والقضاء بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية .

2 – من المقرر أن مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها ، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في خصوص الدعوى المدنية وقضى برفضها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية.

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح …… ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما أتلفا عمداً سقف منزله بأن قاما بنزع أربعة عروق خشبية منه وقاما بكسرها . وطلب عقابهما بالمادة 361 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل منهما مبلغ خمسين جنيهاً وألزمتهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .

استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ….. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً في …. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية .

فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض وقضت تلك المحكمة – محكمة النقض – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة … الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى بخصوص الدعوى المدنية .

ومحكمة الإعادة قضت حضورياً – بهيئة مغايرة – في …. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية .

فطعن الأستاذ/ …. المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) في …. إلخ .