أ – ت

المادة 310 إجراءات.  جريمة الإتلاف العمد لكابلات كهربائية مستعملة في قطارات السكك الحديدية في سرقة الكابلات الكهربائية. جريمتين عمديتين. القصد الجنائي فيهما. مناط تحققه؟  للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.  عدم استظهار الحكم لتوافر القصد الجنائي في جريمتي الإتلاف والشروع في السرقة التي دان الطاعن بهما. قصور.  مثال.

قضاء الحكم بإلزام الطاعن بأداء مبلغ يزيد عن قيمة ما أتلفه من كابلات كهربائية خلافاً لما ورد بنص المادة 162 مكرراً فقرة أولى وثالثاً عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. أساس ذلك؟ القصور في التسبيب. له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

تعرض محكمة النقض للعقوبة التكميلية لجريمة الإتلاف العمد. غير جائز. علة ذلك: ليس لمحكمة النقض تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: شرع وآخر مجهول في سرقة كابلات توليد التيار الكهربائي من قطارات السكك الحديدية بأن قام بقطعها من مكان استخدامها إلا أن أثر الجريمة أوقف بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها. ثانياً: أتلف عمداً كوابل خطوط التيار الكهربائي والمملوكة لهيئة السكك الحديدية بأن قام بقطعها وجعلها غير صالحة للاستخدام على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: أحرز بدون مسوغ حرفي أو شخصي سلاحاً أبيض “قطر”. وأحالته إلى محكمة جنايات … لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 45، 46، 162 مكرراً/1، 3، 316، 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكرراً/ أ/ أولاً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبند رقم 11 من الجدول رقم “1” الملحق. بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للجهة المجني عليها مبلغاً وقدره … جنيه قيمة التلفيات موضوع الدعوى.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.