أ – ت

 (1) دعوى جنائية ” انقضاؤها بمضي المدة ” . نقض ” نظر الطعن والحكم فيه ” . دعوى مدنية ” انقضاؤها بمضي المدة ” . مضي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتي تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . الدعوى المدنية التابعة . انقضاؤها بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني .

جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات . عمدية . وجوب تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها استقلالاً أو أن يكون ما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة عليه . عدم استظهار الحكم القصد الجنائي وخلو مدوناته مما يفيد توافره وماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية حدوثها . قصور . مثال .

1 – لما كان وكيل الطاعنين قرر بالطعن بالنقض في 3 من يونيو سنة 1997 ، ثم حددت جلسة اليوم 21 من ديسمبر سنة 2006 لنظر طعنهما ، ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير وحتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها ، فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني .

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهما : نهبا وأتلفا الأمتعة والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما …… و…… . وأحالتهما إلى محكمة جنايات …… لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 361 /2،1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

فطعن / ….. المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض …… إلخ .